المادة 13
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ابتداء من يوم التوقيع عليها وقد أبرمت لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائيا كل مرة لمدة خمس سنوات أخرى مالم يفسخها أحد الفريقين المتعاقدين قبل ستة أشهر من انتهاء الاجل المذكور • وحرر بالجزائر في نسختين باللغة الفرنسية في 30 جمادي الاولى عام 1386 الموافق 16 سبتمبر سنة 1966 عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية وزير الصحة العمومية وزير الصحة تجيني هدام الدكتور جوزيف بلوچهار مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل