المادة 11
تسوى النفقات المترتبة عن تطبيق هذه الاتفاقية من قبل الفريقين المتعاقدين حسب المبادىء الآتية :
1 - يجرى مجانا تبادل الكتب الطبية ووسائل التعليم والتربية السمعية البصرية وقوائم الافلام وأدوات التربية الصحية للجمهورية الجزائرية 1639 2 تسوى النفقات المترتبة عن أرسال الوفود أو المشاركة فى المؤتمرات والمحاضرات والدورات بواسطة مخططات مجسمة للتعاون بموجب المادة 10 من هذه الاتفاقية 3 ان النفقات المترتبة عن ارسال واقامة الاطباء والاعضاء الآخرين من موظفي الصحة الى بلد الفريق الآخر المتعاقد يتحملها الفريق المتعاقد الذي استدعى هؤلاء الاشخاص .
يتحمل النفقات المترتبة عن الاقامة في المستشفى والمساعدة الطبية الممنوحة بموجب المادة 9 من هذه الاتفاقية الفريق الذي بعث المرضى .
تقدم المساعدة الطبية فى حالة مرض مستعجل الى رعايا الفريق الآخر المتعاقد مجانا .