الفصل الاول — مصالح البريد
المادة 5
1 ) يتبادل الطرفان المتعاقدان الوثائق التالية :
الجمعة 11 شعبان عام 1386 ه الجريدة الرسمية
1 ) المعلومات المتعلقة بطريقة تبادل ونقل الرسائل والطرود ،
ب ) قوائم الاشياء الممنوع استيرادها .
ج ) المعلومات اللازمة المرور الرسائل والطرود الموجهة الى بلد آخر من طرف أحد أو كلا الطرفين المتعاقدين
د ) التفاصيل الخاصة بالخطوط الجوية الداخلية والمسافات وذلك في حالة اعادة توجيه الارساليات بالطائرة .
2) اذا أدخل أحد الطرفين المتعاقدين تعديلات على الوثائق المشار اليها فى الفقرة 1 من هذه المادة ، فيجب عليه أن يشعر بمحتواها الطرف الآخر .