الفصل الرابع — مقتضيات ختامية
المادة 16
ان المسائل التي لم يرد بيانها في هذا الاتفاق تسوى طبقا للعادة المتواترة المتعلقة بخدمة البريد الدولية 100 : 1 ) يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ يوم توقيعه
2 ) ينتهى تطبيق هذا الاتفاق بعد ستة أشهر من اليوم الذى يبلغ فيه أحد الطرفين المتعاقدين كتابيا الطرف الآخر ، برغبته في الغاء هذا الاتفاق . ) يجوز ادخال تعديلات أو اضافات على هذا الاتفاق وذلك بناء على رضى الطرفين المتعاقدين المتبادل
4 ) يسوى الطرفان المتعاقدان المسائل التي تطرح بشأن تنفيذ هذا الاتفاق ، عن طريق تبادل الرسائل وحرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1386 الموافق 18 يوليو سنة 1966 ، في نسختين محررتين بالفرنسية والكورية على حدة ولكل من النصين قوة الثبوت على حد سواء وفى حالة وجود خلاف فى الرأى الخاص بالتأويل ، يكون النص الفرنسي هو المعتمد باسم حكومة الجمهورية باسم جمهورية كوريا الشعبية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الديمقراطية عبد القادر زيباك هوسوك سين وزير البريد والمواصلات السفير فوق العادة السلكية واللاسلكية والنقل والوزير المفوض