مرسوم رقم 66-321
· ج.ر عدد 100 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-321 مؤرخ فى 25 رجب عام 1386 الموافق 9 نوفمبر سنة 1966 يتضمن نشر الاتفاق المتعلق بالخدمة البريدية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الموقع عليه بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1386 الموافق 18 يوليو سنة 1966 1626
الفصل الثالث — تسديد الحسابات
المادة 15
يوضع كشف الحساب المتعلق بتبادل الرسائل 1628 الجريدة الرسمية بين الطرفين المتعاقدين كل ربع سنة ويحول ويدفع المبلغ الدائن والمدين بعد التدقيق والقبول ، بالسعر الجارى للنقود بين الطرفين المتعاقدين .
يطبق سعر الصرف المحدد بالاتفاق بين الطرفين ، على عملية تحويل الفرنك الذهبي الى السعر الجاري للنقود بين الطرفين .