مرسوم رقم 66-321
· ج.ر عدد 100 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-321 مؤرخ فى 25 رجب عام 1386 الموافق 9 نوفمبر سنة 1966 يتضمن نشر الاتفاق المتعلق بالخدمة البريدية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الموقع عليه بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1386 الموافق 18 يوليو سنة 1966 1626
الفصل الثاني — مصالح الطرود البريدية
المادة 12
يحفظ كل طرد بريدي تحت تصرف المرسل اليه ، طيلة خمسة عشر يوما أو شهر على الاكثر وذلك ابتداء من اليوم التالى لتوجيه الاعلام بالوصول واذا لم يمكن اشعار المرسل اليه بوصول طرد بريدي ، فيمكن تمديد الاجل المذكور وذلك اذا كان نظام البلد المرسل اليه يسمح بهذا التمديد ، الا اذا طلب المصدر اعادة الطرد اليه وذلك باللغة الفرنسية .