مرسوم رقم 66-321
· ج.ر عدد 100 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-321 مؤرخ فى 25 رجب عام 1386 الموافق 9 نوفمبر سنة 1966 يتضمن نشر الاتفاق المتعلق بالخدمة البريدية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الموقع عليه بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1386 الموافق 18 يوليو سنة 1966 1626
الفصل الثاني — مصالح الطرود البريدية
المادة 11
يجوز للادارتين أن تتقاضيا عند الحاجة وعلاوة على الرسوم المذكورة فى المادة 10 أعلاه ، الرسوم والحقوق والعلاوات المنصوص عليها في المواد 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 36 و 42 من الاتفاق المتعلق بالطرود البريدية ، المبرم فى مؤتمر فينا سنة 1964 ، وكذا في النصوص الختامية من هذا الاتفاق