DZ Law v0.10.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • النماذج
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • النماذج
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم رقم 66-319
مرسوم رقم 66-319 · ج.ر عدد 94 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-319 مؤرخ فى 10 رجب عام 1386 الموافق 15 أكتوبر سنة 1966 يتضمن الفاء والحاق مكاتب الموثقين والسماح لكتاب الضبط بممارسة مهامهم ( استدراك ) . 174 ت مرسوم مؤرخ فى 21 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية 174

المادة 8

يلزم كاتب الضبط بأن يمتثل فيما يتعلق بوظيفة التوثيق الى كل الانظمة الجارى بها العمل في مهنة التوثيق .

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة السابقة المادة 3
المادة التالية المادة 9

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية