المادة 7
ان لم يوجد في مقر مجلس قضائي أو محكمة مكتب للموثقين فان كاتب الضبط لهذا المجلس القضائي أو المحكمة المكلف شرعيا لهذا العرض بموجب قرار من وزير العدل ، حامل الاختام يستطيع أن يضع على شكل عقود توثيق اتفاقات الاطراف الذين يطلبونها منه باستثناء العقود التي لا يمكن أن يستلمها غير الموثقين ان العقود المحررة على هذا الشكل تكون لها فقط قيمة الاتفاقات عليها امضاءات بخط اليد باستثناء الحالات التي يمكن فيها تسليم العقود بدون المحافظة على أصلها ويحتفظ بمسودة تبقي في كتابة الضبط للمجلس القضائي أو 1842 والمتعلق بتنظيم ممارسة وضبط مهنة الموثق | المحكمة بالجزائر ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 18 يناير سنة 1875 | والمتعلق بتطبيق المادة 14 الفقرة 4 من المرسوم المؤرخ فى 29 غشت سنة 1874 ومجموع المرسوم المعدل المؤرخ في 27 فبراير سنة 1952 والمتعلق باختصاصات كتاب الضبط الموثقين في الباب الثاني ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-299 المؤرخ في 14 غشت سنة 1963 والمتعلق بصندوق الايداع وتسيير كتابات الضبط ، يرسم ما يلى :