مرسوم رقم 66-319
· ج.ر عدد 94 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-319 مؤرخ فى 10 رجب عام 1386 الموافق 15 أكتوبر سنة 1966 يتضمن الفاء والحاق مكاتب الموثقين والسماح لكتاب الضبط بممارسة مهامهم ( استدراك ) . 174 ت مرسوم مؤرخ فى 21 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية 174
المادة 4
ان كل بيع أو انهاء عقد ايجار أو ايجار ثانوي المحلات المكاتب الملغاة يخضع الى ترخيص من وزير العدل ، حامل الاختام .
المادة . : ان الموثقين المقيمين فى مدينة أسس فيها مجلس قضائي يمارسون مهامهم في دائرة اختصاص هذا المجلس .
ويمارس الموثقون الآخرون مهامهم في دائرة اختصاص المحاكم المبينة فى الجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم