مرسوم رقم 66-319 · ج.ر عدد 94 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-319 مؤرخ فى 10 رجب عام 1386 الموافق 15 أكتوبر سنة 1966 يتضمن الفاء والحاق مكاتب الموثقين والسماح لكتاب الضبط بممارسة مهامهم ( استدراك ) . 174 ت مرسوم مؤرخ فى 21 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية 174

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.