مرسوم رقم 66-319
· ج.ر عدد 94 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-319 مؤرخ فى 10 رجب عام 1386 الموافق 15 أكتوبر سنة 1966 يتضمن الفاء والحاق مكاتب الموثقين والسماح لكتاب الضبط بممارسة مهامهم ( استدراك ) . 174 ت مرسوم مؤرخ فى 21 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية 174
المادة 3
يختص الموثقون والموثقون المساعدون الماسكون المحفوظات المكاتب الملغاة بتسليم أصول السندات أو نسخ عن الاصول التي هي مودعة لديهم .
يستطيع كاتب الضبط أن يحرر على شكل عقود التوثيق وثائق التوكيل التي تكون لها نفس القيمة والشرعية كما لو سلمت أو حررت من قبل الموثق .