الباب الثاني — وضعية الموظفين الفرنسيين العاملين في نطاق التعاون › الفصل الاول — أحكام مشتركة
المادة 8
تضع الحكومة الفرنسية تحت تصرف الحكومة الجزائرية - بعد دراسة قائمة الوظائف التي تريد الحكومة الجزائرية شغلها في نطاق هذه الاتفاقية الاشخاص الذين سيشغلون تلك الوظائف بعد الاتفاق مع المعنيين يعتبر الموظفون المرسمون في وضعية الحاق ويعادون بمجرد انهاء مهامهم في الجزائر – الى سلكهم الاصلي ولو كان ذلك فوق العدد المخصص اذا لزم الامر ويستفيدون حينذاك بالاولوية فى التعيين في المركز الذى كانوا يشغلونه قبل الحاقهم اذا كان هذا المركز شاغرا ، وعند عدم وجوده ففي المركز الشاعر الذي يختارونه والمطابق لرتبتهم ما عدا ما تتطلبه مقتضيات المصلحة ويمكن علاوة على ذلك للحكومة الفرنسية أن تضع تحت تصرف الحكومة الجزائرية موظفين لتكليفهم بمهام ذات آجال متوسطة لا يمكن ان تتجاوز مدتها ستة أشهر