الباب الثالث — أحكام مختلفة
المادة 8
ان احكام هذه الرسائل المتبادلة التي تدخل حيز التنفيذ ابتداء من أول سبتمبر سنة 1966 والمتعلقة بالجداول المبينة في المادتين 1 و 3 أعلاه هي قابلة للتطبيق لمدة سنتين.
ارجو ان تتفضلوا فتؤكدوا لي موافقتكم على هذه الاحكام.
وتفضلوا سيدى الوزير بقبول فائق احتراماتي جان دي بروغلي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الشؤون الخارجية باريس في 8 ابريل سنة 1966 • الى سعادة السيد كاتب الدولة للشؤون الخارجية لحكومة الجمهورية الفرنسية ، السيد الوزير ، اتشرف باعلامكم باستلامي لرسالتكم في هذا اليوم والتي اعلمتموني فيها بما يلي :
تنص اتفاقية التعاون التقني والثقافي على أن الاحكام.
الخاصة والمتعلقة بالاطباء وعلماء الاحياء والصيادلة وأطباء الاسنان ستحدد فيها بعد عن طريق تبادل الرسائل ... » .
اتشرف باحاطتكم علما بموافقتي التامة على هذه الاحكام ام .
وتفضلوا سيدى الوزير بقبول فائق احتراماتي عبد العزيز بوتفليقة الجمهورية الفرنسية وزارة الشؤون الخارجية باريس في 27 يوليو سنة 1966 الى سعادة السيد وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، السيد الوزير ، تنص الاتفاقية الفرنسية الجزائرية للتعاون التقني والثقافي المؤرخة في 8 ابريل سنة 1966 على أن الاحكام الخاصة والقابلة للتطبيق على الموظفين الذي يشتغلون في المؤسسة العامة الجزائرية للكهرباء والغاز وفى الشركة الوطنية للسكك الجمعة 20 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1485 الحديدية الجزائرية ستحدد فيما بعد عن طريق تبادل الرسائل .
وقد حصل الاتفاق على الاحكام التالية أثناء تبادل وجهات النظر التي عقبت توقيع هذه الاتفاقية :
ا ) المؤسسة العامة الجزائرية للكهرباء والغاز :
1) - عناصر الاجر .
يتقاضى الاعوان الفرنسيون المشتغلون فى المؤسسة العامة الجزائرية للكهرباء والغاز فى نطاق هذه الاتفاقية اجرا مشتملا على العناصر التالية :
ا أجر أساسي مساو في كل حين للاجر الرئيسي الفرنسي الخاص بالموظفين فى مؤسسة الصناعات الكهربائية والغازية الفرنسية المطبق عليه العامل التدريجي للمعني . 2 ( - زيادة 33 ٪ من الاجر الاساسي المحدد في المقطع الاول ) - تعويض الاقامة .
4 ) زيادة 17 ٪ من الاجر المحدد في المقطع الاول ومنحة خاصة اذا كان المعنيون يشتغلون فى المناطق الجنوبية الجزائرية
ه ) اذا كان المعنيون موظفين معنيين طبقا للقانون الاساسي لمؤسسة الصناعات الكهربائية والغازية الفرنسية فتمنح لهم زيادة فى الاجر عن الاعباء العائلية محسوبة على أساس الانظمة المطبقة على الموظفين فى مؤسسة الصناعات المذكورة •
6 ) مكافأة تسمى ( بالشهر الثالث عشر » تدفع سنويا، وتكون معادلة لمبلغ العناصر من 1 الى غاية 5 من الاجر الاجمالي لشهر ديسمبر من السنة المعتبرة .
V (V - منحة شهرية للتعاون التقني معادلة ل 20 ٪ من الاجر الاساسي المحدد في المقطع الاول ، تدفع بالتساوى مع مكافأة ( الشهر الثالث عشر ) . ) - اذا اشتغل المعنيون سنتين متواليتين على الاقل في الجزائر ، فتعطى لهم منحة تكميلية معادلة ل 10 ٪ من الاجر الاساسي بما فيه مكافأة الشهر الثالث عشر التي تدفع لهم فعليا خلال هذه المدة
9 ) تكملة للاجر تمثل التعويضات او المنح ذات الطابع العام التي تدفع للموظفين الذين يماثلونهم في مؤسسة الصناعات الكهربائية والغازية الفرنسية .
10 ) اذا كانوا موظفين معنيين وفقا للقانون الاساسي المؤسسة الصناعات الكهربائية والغازية الفرنسية ، فتعطى لهم المنح العائلية وكل المزايا العائلية التي تدفع للموظفين الذين يماثلونهم فى مؤسسة الصناعات المذكورة • واذا لم يكونوا موظفين معينين طبقا للقانون الاساسي المذكور ، فتعطى المنح العائلية المنصوص عليها في الانظمة الفرنسية .
11 ) أما الموظفون المعينون خارج الجزائر فتعطى لهم مكافأة السفر ضمن الشروط المنصوص عليها في الانظمة الفرنسية
12 ) كل تعويض خاص آخر قد تقرر منحه المؤسسة العامة الجزائرية للكهرباء والغاز •
2 ) - نظام الاحتياط الاجتماعي والتقاعد :
يطبق النظام المحدد في المقطعين 2 و 3 من المادة 13 من البروتوكول المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1966 على الموظفين المشار اليهم فى المقطع الاول من المادة المذكورة .
وان نظام الموظفين المشار اليهم فى المقطع الرابع من المادة 13 من البروتوكول المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1962 هو النظام المنصوص عليه فى المادتين 18 و 19 من الاتفاقية
ب ) الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية :
1) - عناصر الاجر :
يشتمل الاجر الاجمالي المنصوص عليه في المادة 15 من الاتفاقية المؤرخة فى 8 ابريل سنة 1966 على العناصر التالية المحددة تبعا للعناصر التي قد يقبضها المعنيون في الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية في السلم والرقم الاستدلالي والدرجة المحددة في العقد :
1 ) – مرتب خاضع للاقتطاع من اجل التقاعد •
2 ) القيمة الاجمالية الخاضعة للاقتطاع من اجل التقاعد، والمتعلقة بمنحة النشاط او الانتاج او التسيير الخاصة بالمصلحة التي عين فيها المعني . ) - زيادة 33 ٪ من المرتب المحدد في المقطع الاول اعلاه • ) تعويض الاقامة .
ه ) تكملة للمرتب غير القابل للتصفية . 6 ( - منحة آخر السنة معادلة للقيمة الشهرية للمرتب مضافا اليه نسبة 33 ٪ من تكملة المرتب وتعويض الاقامة
7 ) – اما الموظفون من السلك الدائم للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ، فتعطى لهم المنحة العائلية التكميلية لهذه الشركة ) - المنح العائلية المنصوص عليها فى الانظمة الفرنسية : 9 ( تكملة الاجر الممثل لتعويض الانتاج ، ومكافأة الاستغلال حسب المعدلات الجاري بها العمل اثناء تعيين الموظف
10 ) - منحة التعاون معادلة ل 20 ٪ من العناصر التالية :
- مرتب مزاد عليه ب 33 8 % قصد اعتبار منحة نهاية السنة .
القيمة الاجمالية الخاصة بالنشاط والانتاج أو التسيير والخاضعة للاقتطاع من أجل التقاعد 1486 الجريدة الرسمية
11 ) اذا اشتغل المعنيون سنتين متواليتين على الاقل | في الجزائر ، فتعطى لهم منحة تكميلية معادلة ل 10 ٪ من العناصر المعددة في المقطع 10 اعلاه .
12 ) اذا كان المعنيون معينين فى المناطق الجنوبية فيزاد لهم بنسبة 17 ٪ من العناصر المعددة في المقطع 10 اعلاه كما تعطى لهم منحة خاصة .
13 ) - أما الموظفون المعينون خارج الجزائر فتعطى لهم منحة السفر ضمن الشروط المنصوص عليها في الانظمة الفرنسية .
14 ) - يتقاضى المعنيون علاوة على ذلك كل تعويض قد تقرر السلطات الجزائرية منحه لهم
2 ) - التقاعد :
ان مساهمة أرباب العمل المفروضة على الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية عن انشاء الحقوق في المعاش للموظفين المشار اليهم في المقطع الثاني من المادة 9 من البروتوكول المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1962 ، هي معادلة للنسبة المئوية للمرتب الخاضع للاقتطاع المطابق للسلم والرقم الاستدلالى والدرجة التي يقبض المعني اجره على أساسها في الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ، وهذا المرتب | هو المبين في جدول الشركة نفسها .
وان هذه النسبة التي تحدد كل عام هي معادلة الحاصل نفقات التقاعد التي تتكلف بها الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية وللمبلغ الاجمالي للمرتبات الخاضعة للاقتطاع . ) - الاحتياط الاجتماعي :
تطبيقا للمادة 18 من الاتفاقية المذكورة اعلاه والمؤرخة في 8 ابريل سنة 1966 فان المتعاونين يشتركون في صندوق الاحتياط الخاص بالشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية خلال مدة الحاقهم .
ويستفيدون هم واصحاب حقوقهم من المنح المنصوص عليها فى النظام الداخلي لصندوق الاحتياط الخاص بالشركة.
الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية وتقدم العلاجات الطبية مجانا للموظفين انفسهم من طرف المصلحة الطبية للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية .
4 ) - توزيع الاعباء :
ان المرتب المدفوع للمعنيين من طرف الشركة الوطنية للسكك للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 رجب عام 1386 ه الحديدية الجزائرية بمقتضى المادة 16 من اتفاقية 8 ابريل سنة 1966 المذكورة أعلاه هو معادل ل 12\1 من الاجر السنوى المدفوع للموظفين الجزائريين من نفس السلم والرقم الاستدلالى والدرجة في الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية كما هو مبين فى الجدول الجاري به العمل في نفس الشركة مضافا ليه بنسبة 5 %12٫ 12٫5 حتى 31 غشت سنة 1968 وبنسبة 15 ٪ من اول سبتمبر سنة 1968 حتى 31 غشت سنة 1970 .
وتتكلف الحكومة الفرنسية من جهتها بدفع تكملة للاجر بحيث يصل الاجر المحدد في المقطع السابق الى المستوى المحدد فى الفقرة الاولى اعلاه من المقطع الاول حتى المقطع 13 بدخول الغاية • ارجو ان تتفضلوا فتؤكدوا لي موافتكم على هذه الاحكام .
وتفضلوا سيدى الوزير بقبول فائق احتراماتي عن حكومة الجمهورية الفرنسية كاتب الدولة للشؤون الخارجية جان دي بروغلي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الشؤون الخارجية باريس في 27 يوليو سنة 1966 الى سعادة السيد كاتب الدولة للشؤون الخارجية لحكومة الجمهورية الفرنسية السيد الوزير ، أتشرف باعلامكم باستلامي لرسالتكم فى هذا اليوم والتي اعلمتموني فيها بما يلي :
تنص الاتفاقية الفرنسية الجزائرية للتعاون التقني والثقافي المؤرخة فى 8 ابريل سنة 1966 على أن الاحكام الخاصة والقابلة للتطبيق على الموظفين الذين يشتغلون في المؤسسة العامة الجزائرية للكهرباء والغاز وفي الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية . . »
أتشرف باحاطتكم علما بموافقتي التامة على هذه الاحكام .
وتفضلوا سيدي الوزير بقبول فائق احتراماتي عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزير الشؤون الخارجية عبد العزيز بوتفليقة قوانين وأوامر