الباب الثاني — وضعية الموظفين الفرنسيين العاملين في نطاق التعاون › الفصل الاول — أحكام مشتركة
المادة 7
ان المواطنين الفرنسيين الذين يعملون في الجزائر في نطاق التعاون لدى ادارات أو مؤسسات عمومية أو هيئات تدير مصلحة عمومية ، تسرى عليهم أحكام هذا الفصل | باستثناء الاحكام الخاصة للفصول 2 و 3 و 4 بعده ، وكذا الرسائل المتبادلة بين الحكومتين والمتعلقة من جهة بالاطباء والعلماء الاحيائيين والصيادلة وأطباء الاسنان ، ومن جهة أخرى بالموظفين الذين يعملون لدى المؤسسة العامة الجزائرية للكهرباء والغاز أو الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية لا تطبق أحكام هذه الاتفاقية على الجنود الفرنسيين المستخدمين في نطاق التعاون والذين تسرى عليهم أحكام اتفاقات خصوصية