الباب الثالث — أحكام مختلفة
المادة 7
ان الاطباء وعلماء الاحياء والصيادلة واطباء | الاسنان الفرنسيين الذين يشتغلون حاليا في نطاق التعاون | التقني بالجزائر يعاد ترتيبهم ابتداء من أول سبتمبر سنة 1966 للمدة المنصوص عليها فى العقد ، فى الاعمال وفي الوظائف المذكورة في هذه الرسائل المتبادلة ، مع اعتبار شهائدهم واقدميتهم ، وبعد الاطلاع على اقتراحات اللجنة المشتركة الفرنسية الجزائرية ان اعادة الترتيب التي ينتج عنها خفض في الاجر المدفوع أو تغيير فى الوظائف الممنوحة لا يمكن أن يحتج بها على المتعاون خلال مدة العقد