الباب الثالث — أحكام مختلفة
المادة 6
ان توزيع التكاليف المالية للتعاون المتعلقة بالموظفين المشار اليهم فى هذه الرسائل المتبادلة يحدد كما يلي بين الحكومتين :
الموظفون المشار اليهم في المادة الأولى تدفع الحكومة الجزائرية للمعنيين المبالغ المبينة في العمود الرابع من الجدول المذكور في المادة الاولى وتتولى الحكومة الفرنسية دفع تكملة للاجر بحيث يصل الاجر الكلي للمتعاون الى المستوى الذي تحدده هذه الرسائل المتبادلة .
الموظفون المشار اليهم في المادة 2 تدفع الحكومة الجزائرية الى المعنيين المرتب الاستدلالي الذي يمكن ان يطالب به موظف جزائري فى نفس المستوى تضاف اليه علاوة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 16 من الاتفاقية وتتولى الحكومة الفرنسية دفع تكملة للاجر بحيث يصل أجر المتعاون الى المستوى المحدد طبقا للمادة 15 من الاتفاقية .
- الموظفون المشار اليهم في المادتين 3 و 4 تدفع الحكومة الجزائرية الى المعنيين المرتب الاستدلالي الذى يمكن ان يطالب به موظف جزائري في نفس المستوى تضاف اليه علاوة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 16 من الاتفاقية ، وكذلك حصة المكافأة الخاصة بالمستشفى المذكورة في العمود 3 من الجدول المبين في المادة 3 اعلاه وتتولى الحكومة الفرنسية دفع تكملة للاجر بحيث يصل أجر المتعاون الى المستوى الذي تحدده هذه الرسائل المتبادلة