الباب الثالث — أحكام مختلفة
المادة 4
عندما تكون شهادة المدرسين غير متطابقة مع الوظائف الممنوحة فيحدد الاجر في وقت التوظيف مع مراعاة تخصيص المترشح وشهاداته وأقدميته ، ويحدد بين حد أدنى وحد اقصى متطابق مع الارقام الاستدلالية الخاصة ببدء ونهاية مدة الوظيفة المشغولة مخفضة ب 25% .
وان الاجور الخاصة بالمستشفى والمذكورة في المادة 3 تقبض كاملة .
أما بالنسبة للاطباء وعلماء الاحياء الذين يشغلون وظائف رؤساء مصالح دون احرازهم للشهادات المطلوبة 1484 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 رجب عام 1386 ه فتخفض ب 15% الاجور المرتبطة بالوظيفة المشار اليها | في الاعمدة 2 و 3 و 4 من جدول المادة الاولى المادة ه: ان الموظفين المشار اليهم فى المادتين الاولى والثانية السابقتين يتقاضون منح التعاون المذكورة في المقطعين 7 و 8 من المادة 15 من الاتفاقية .
ويتقاضون مع ذلك - عند الاقتضاء وضمن نفس الشروط المطبقة على الموظفين المرسمين منحة السفر المنصوص عليها في المقطع التاسع من المادة 15 أما فيما يتعلق بالموظفين المشار اليهم فى المادة الاولى فان معدلات هذه التعويضات تحسب على أساس الاجور المحددة في الجدول المبين في المادة الأولى .
ويتقاضى الموظفون المشار اليهم فى المواد 2 و 3 و 4 نفس التعويضات محسوبة على أساس المرتب الاستدلالي الذي اعترف لهم به في عقد التوظيف .