الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — في مساعدة الحكومة الفرنسية على تكوين وتنمية معارف التقنيين والموظفين
المادة 4
ان الدخول الى المؤسسات الفرنسية للتعليم والتطبيق سيكون مسموحا به بكثرة وذلك باتفاق مع الحكومة الفرنسية - للمترشحين الذين تقدمهم الحكومة الجزائرية قصد تكوين تقنييها وموظفيها فى أحسن الظروف وفي أقصر الآجال ، وتدريبات ويمكن لتنمية أيضا أن معلوماتهم ، تنظم ودورات لفائدتهم زيارات تقنية ، للتعليم والتكوين السريع .
المادة ه : تتعهد الحكومة الفرنسية بمساعدة الحكومة الجزائرية على أن تنظم في الجزائر فترات تدريبية للتكوين وتنمية المعلومات