الباب الثالث — أحكام مختلفة
المادة 3
ان الموظفين الجامعيين الذين ينتمون الى كلية أو مدرسة للطب ، والذين يشغلون في الجزائر وظائف جامعية ووظائف فى المستشفيات في آن واحد ، والمخصصين لوظيفتهم المزدوجة في الجامعة والمستشفى مجموع نشاطهم المهنى ، ومع مراعاة أحكام المادة 47 من الاتفاقية ، يتقاضون الاجور التي يستحقونها بعنوان المرتب الاستدلالى الممنوح | لهم مع المكافآت الخاصة بالمستشفى المحددة بجدول خصوصي .
الاجور السنوية حصة الاجر التي الاساسية التي تدفع للمعنى تدفعها الجزائر 490 72 300 ر 48 570970 20 0 0 40 240 34 200 ر31 223 27 5000 24 57970 400 410 080 0 47 020ر40 33600 33600 450000 450000 340936 34800 29887 600 270 340936 300000 240 39 200 ر31 490 28 240000 240 ر 39 300000 وفي حالة ما اذا رخص للموظفين الجامعيين بممارسة وظائفهم فى المستشفى بدوام جزئي تخفض مكافآتهم الخاصة بالمستشفى ب 70 %