مرسوم رقم 66-313
· ج.ر عدد 94 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-313 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 يتضمن نشر اتفاقية التعاون التقني والثقافي بين فرنسا والجزائر الموقع عليها بباريس في 17 ذي الحجة عام 1385 الموافق 8 ابريل سنة 1966 1474
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الاول — في التعاون في ميدان الاطلاع على الوثائق وتقديم الخدمات
المادة 3
تتعهد الحكومة الفرنسية بأن تضع تحت تصرف الحكومة الجزائرية - بناء على طلبها - المصالح والبعثات الخاصة بالدراسات أو البحوث أو التجارب سواء من أجل القيام بأعمال محددة لفائدة الحكومة الجزائرية وحسب تعليماتها أو اجراء دراسات أو المشاركة في انجازات أو المساهمة فى احداث أو اعادة تنظيم مصلحة ما .