مرسوم رقم 66-313
· ج.ر عدد 94 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-313 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 يتضمن نشر اتفاقية التعاون التقني والثقافي بين فرنسا والجزائر الموقع عليها بباريس في 17 ذي الحجة عام 1385 الموافق 8 ابريل سنة 1966 1474
الباب الثالث — أحكام مختلفة
المادة 2
ان الاطباء والصيادلة وأطباء الاسنان الفرنسيين الذين جرى توظيفهم فى نطاق التعاون التقني لممارسة وظائف ادارية لمدة الدوام الكامل ، تدفع لهم أجورهم على أساس الرقم الاستدلالي المبين في عقد التوظيف