المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق أكتوبر سنة 1966 هواري بومدين اتفاقية التعاون التقني والثقافي بين الجزائر وفرنسا ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية ، رغبة منهما في المساعدة على تقدم التعاون التقني والثقافي، وفي تصحيح وتوحيد مختلف الاتفاقات التي هي في حيز التطبيق والمبرمة فى هذا الموضوع بين فرنسا والجزائر وذلك بقدر الامكان وعلى ضوء التجارب المكتسبة ، قد اتفقتا على الاحكام التالية :