الباب الثالث — أحكام مختلفة
المادة الأولى
يتقاضى الاطباء وعلماء الاحياء والصيادلة وأطباء الاسنان المستخدمون في نطاق التعاون التقني الاجور المذكورة بعده ، يضاف اليها عند الاقتضاء التعويضات ذات الطابع العائلي المحددة طبقا لاحكام المادة 15 من الاتفاقية المذكورة . ::
الجمعة 20 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1483 التخصيص الاجور السنوية مراكز الاستشفاء الجامعية لمدن الجزائر ووهران وقسنطينة ومركز مقاومة السرطان بمدينة الجزائر :
رؤساء مصالح ومكلفون بمصالح لا يمارسون وظائف جامعية . 900 650 أطباء وجراحون واختصاصيون مبنجون ومو قظون 52700 المساعدون 120 ر31 -
- القائمون بوظائف المساعدين 0749 24 جميع المستشفيات الاخرى :
رؤساء مصالح ومكلفون بمصالح 52700 المبنجون والموظفون 800 42
- المساعدون 260000 أطباء المساعدة الطبية الاجتماعية. 500/39 الصيادلة فى المراكز الاستشفائية الجامعية بمدن الجزائر ووهران وقسنطينة :
- رؤساء مصالح 31760 غير رؤساء مصالح 170 ر27 صيادلة في المستشفيات الاخرى :
- رؤساء مصالح 31760 أطباء الاسنان فى المراكز الاستشفائية | الجامعية بمدينتي الجزائر ووهران :
- رؤساء مصالح 35266 غير رؤساء مصالح 900 ز25 أطباء الاسنان في المستشفيات الاخرى :
- رؤساء مصالح 266 ر35