الباب الثاني — وضعية الموظفين الفرنسيين العاملين في نطاق التعاون › الفصل الاول — أحكام مشتركة
المادة 13
يجب على السلطات الجزائرية من أجل تنقيط الاعوان الفرنسيين الذين يعملون فى نطاق الاتفاقية في اطارهم | الاصلي أن تعلم كل سنة السلطات الفرنسية بتقديراتها حول طريقة تأدية عملهم ومن أجل تيسير الاحتفاظ بالموظفين الفرنسيين أو توظيفهم ، تأخذ الحكومة الفرنسية بعين الاعتبار عند الترسيم في الاسلاك الفرنسية الوقت الذي يقضيه مواطنوها في خدمة الحكومة الجزائرية فى نطاق هذه الاتفاقية سواء بالنسبة لترقيتهم او حساب حقوقهم في المعاش وتمنح الحكومة الجزائرية من جهتها لموظفيها عطلة مدفوعة الاجر للتوجه الى مراكز الامتحانات التي تنظمها الحكومة الفرنسية في الجزائر وعند عدم وجودها ففي فرنسا - لاجراء المسابقات والامتحانات المهنية المخصصة للاعوان الفرنسيين من الصنف الذي ينتسبون اليه