الباب الثاني — وضعية الموظفين الفرنسيين العاملين في نطاق التعاون › الفصل الاول — أحكام مشتركة
المادة 12
ان الاعوان الفرنسيين الموضوعين تحت تصرف الحكومة الجزائرية يكونون بالنسبة لممارسة مهامهم تحت سلطة هذه الحكومة ، فلا يمكن لهم أن يلتمسوا أو يتلقوا تعليمات من سلطة غير السلطة الجزائرية التي يرتبطون بها بسبب المهام التى عهدت لهم ، ويجب عليهم أن يحافظوا خلال مدة تعهدهم وبعد انتهائه على الكتمان المطلق ازاء الاحداث والمعلومات والوثائق التي اطلعوا عليها أثناء.
ممارستهم لمهامهم أو بسبب ممارستهم لها .
ولا يمكن لهم أن يقوموا بأي نشاط سياسي في الجزائر كما يجب عليهم أن يمتنعوا عن كل عمل من شأنه أن يضر بالمصالح المادية أو المعنوية للسلطات الجزائرية أو السلطات الفرنسية .
تقدم الحكومة الجزائرية لجميع الاعوان الفرنسيين المساعدة والحماية التي تمنحها لنفس اعوانها يستفيد الموظفون المشار اليهم فى هذه الاتفاقية باستثناء أحكام المادة 11 أعلاه من الحقوق ، ويبقون خاضعين للالتزامات ذات الطابع المهنى الناتجة من الاحكام التي تسرى على الوظيفة التي يشغلونها في الجزائر ولا يمكن لهم خلال مدة تعهدهم أن يمارسوا بصورة مباشرة أو غير مباشرة عملا مدفوع الاجر مهما كان نوعه 1476 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 رجب عام 1386 ه الا باذن صريح من السلطة التي يرتبطون بها