الباب الثاني — وضعية الموظفين الفرنسيين العاملين في نطاق التعاون › الفصل الاول — أحكام مشتركة
المادة 11
يبرم العقد لمدة تحدد مبدئيا بسنتين ، ويمكن تجديدها ضمنيا من سنة الى أخرى الا فى حالة فسخه قبل ثلاثة الجزائرية أشهر أو على المعنى الاقل من انتهائه من طرف الحكومة وعندما يفسخ العقد فيمكن مع ذلك تحديده لمدة أقصاها ثلاثة أشهر بموجب اتفاق بين الحكومة الجزائرية والمعني وان توقيع العقد من طرف عون تسرى عليه أحكام هذه الاتفاقية لا يمنحه صفة مرسم بالجزائر ولا الحق في تعيينه في الاطارات النظامية والدائمة للادارات الجزائرية