الباب الثاني — وضعية الموظفين الفرنسيين العاملين في نطاق التعاون › الفصل الاول — أحكام مشتركة
المادة 10
ترسل الحكومة الجزائرية بعد دراسة ملفات المترشحين - الى المترشح الذي تختاره بواسطة الحكومة الفرنسية مشروع العقد الذي يهمه ، والذي تحدد فيه بصفة خاصة نوع الوظيفة ومكانها والاجرة المعروضة .
ومدة التعهد ، والتاريخ الذى يجب أن يلتحق فيه الموظف بمركز وظيفته ان القبول الكتابى للمترشح يكون له قيمة اتمام ابرام العقد على أن يستوفى شروط اللياقة البدنية المطلوبة من الحكومة الجزائرية يسرى مفعول العقد ابتداء من تاريخ تنصيب المعني في مهامه لا يمكن مراجعة الرقم الاستدلالى الممنوح عند التوظيف الا خلال مدة تطبيق التعهد ، وخاصة لمراعاة الترقية التي يحصل عليها المتعاون في سلكه الاصلي أو المراعاة طريقة تأدية عمله • وعندما يكون للعون الذي وظف بصفة مرسم فان الرقم الاستدلالى الممنوح لا يمكنه أن يقل عن الرقم الذي يحوزه في سلكه الاصلي .