الباب الاولى — أحكام عامة
المادة 8
يجوز للطلبة المذكورين ادناه أن يتقدموا المباراة وظيفة طلبة الطب المقيمين في المستشفيات :
طلبة الطب والصيدلة الحاصلون على تقييدين مصادق عليهما رسميا ، / الطلبة في جراحة الاسنان الحاصلون على ثلاث تقييدات مصادق عليها رسميا
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 67-184 (ج.ر عدد 79 لسنة 1967)
آخر صيغة معروفة
المادة 8 : يجوز تقديم المسابقة في القسم الداخلي :
- لطلاب الطب الحائزين على 4 تسجيلات مصدقة ، لطلاب الصيدلة الحائزين على تسجيلين مصدقين، لطلاب جراحة الاسنان الحائزين على 3 تسجيلات مصدقة . »