الباب الثامن — أحكام انتقالية
المادة 40
ان المدربين الذين يزاولون وظائفهم حاليا يعينون كمساعدين من الدرجة الاولى وذلك اذا زاولوا في العلم المختار :
- 3 سنوات من التمرين فيما يخص العلوم الاساسية | والطب العام ،
- 3 سنوات من التمرين فيما يخص طب الاطفال والجراحة 4 سنوات من التمرين فيما يخص الجراحة ، سنتين من التمرين فيما يخص علم امراض الفم - والاسنان
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 67-184 (ج.ر عدد 79 لسنة 1967)
آخر صيغة معروفة
المادة 40 : ان المدربين القائمين حاليا بوظائفهم الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1387 ه 1218 يعينون كمساعدين من الدرجة الاولى اذا أتموا في النظام المختار :
سنوات تمرين فى العلوم الاساسية والطب العام ، 6 سنوات تمرين في طب الاطفال ، 4 سنوات تمرين في الجراحة ، سنتين تمرين فى طب الاسنان والفم ،