الباب الخامس — تنظيم مباريات في علم امراض الفم والاسنان › الفصل السادس — المباريات المنظمة فى اطار معهد الصحة الوطني للجيش الوطني الشعبي
المادة 38
علاوة على العلوم المنصوص عليها في المباريات السابقة يمكن فتح مباريات فى اطار معهد الصحة الوطني للجيش الوطني الشعبي في العلوم التالية :
ا ) العلوم الطبية التطبيقية ا الجراحة المستعملة في الحرب وجراحة اصلاح الاعضاء والرضوض ، 2 الجراحة المستعملة فى الحرب والتعبئة الصحية ،
- الطب في زمان الحرب ،
4 - الكيمياء المطبقة على علم الاحياء ( البيولوجيا ) وعلى معاينات وفحوص الخبراء في الجيش .
ب ) العلوم الاساسية
1 - تنظيم وتعبئة مصلحة الصحة العسكرية ، 2 علم الأوبئة وعلم الجراثيم في الجيش ، : حفظ الصحة العسكرية وفن الصحة المطبق على النمرين البدني في الجيش ، 4 التشريع الطبى والمعاينات والفحوص الطبية والانتقاءات الطبية في الجيش ه الحماية الطبية ضد المرض (ABC)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 71-198 (ج.ر عدد 59 لسنة 1971)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 38 من المرسوم رقم 66 311 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، كما يلى