الباب الثالث — تنظيم المباريات للعلوم الاساسية › الفصل الثالث — التبريز
المادة 29
تفتح المباراة فى التبريز فى كل قسم من الاقسام المنصوص عليها فى المادة 24 من هذا المرسوم ان المقتضيات المنصوص عليها فى المواد 19 و 20 و 21 من هذا المرسوم تطبق ايضا على المباراة للتبريز الجارية في ايطار العلوم الاساسية
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 71-198 (ج.ر عدد 59 لسنة 1971)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 29 من المرسوم رقم 66-311 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1960 والمشار اليه أعلاه ، كما يلى