الباب الثالث — تنظيم المباريات للعلوم الاساسية › الفصل الثالث — التبريز
المادة 27
تفتح كل سنتين مباراة وطنية تخصص للمساعدين من الدرجة الثانية الذين لهم سنتان على الاقل من الاقدمية في وظيفة المساعدة من الدرجة الثانية وللمترشحين الحق في ثلاث دورات متتابعة يجب عليهم أن يحضروها ويمنح تمديد سنتين فى وظيفة المساعدة من الدرجة الثانية للمترشحين الذين لم يستنفدوا دوراتهم الثلاث ان الاجازات المطلوبة للقبول فى المباراة هي التالية :
اجازة الدولة لدكتور فى الطب واجازة الدولة لدكتور في الصيدلة واجازة الدولة للصيدلي واجازة الدولة لدكتور في العلوم .
ويتم بعد استعداد فى المكتبة مدته 4 ساعات مع امكان الاطلاع على المستندات التي تأذن بها لجنة المباراة
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 69-166 (ج.ر عدد 91 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 27 من المرسوم رقم 66 311 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق - 14 أكتوبر سنة 1966 المشار اليه أعلاه كما يلى