الباب الثاني — تنظيم المباريات الخاصة بعلم الطب التطبيقي › الفصل الثالث — التبريز
المادة 18
تفتح مباراة التبريز في الاقسام التالية :
القسم الاولى الطب والاختصاصات الطبية 1 الطب العام - فن المعالجة وعلم خصائص الميد هيدرولوجيا ) ، 2 علم أمراض القلب وأمراض الأوعية الدموية .
- علم أمراض الجلد والامراض التناسلية علم الاشعة الكهربائية - تشخيص الامراض و فن.
المعالج .
د - علم أمراض المعدة والامعاء . 1366 الجريدة الرسمية
6 - علم المعدة والامعاء ،
- أمراض الدم ،
- الامراض المعدية ،
- علم أمراض الاعصاب ، 10 طب الاطفال ورعاية النسل والرضع ، 11 – علم امراض الرئة والسل ،
12 - الطب النفساني ،
13 - علم أمراض الروماتيزم .
القسم الثاني الجراحة والاختصاصات الجراحية 1 الجراحة العامة ، 2 جراحة الاطفال ،
3 - الجراحة الصدرية وجراحة القلب والاوعية الدموية ،
- علم أمراض النساء وفن التوليد ، ه جراحة الاعصاب .
6 - علم الامراض البولية ،
- طب العيون ،
- طب الاذن والانف والحنجرة ،
- التأهيل العضوى .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 67-184 (ج.ر عدد 79 لسنة 1967)
آخر صيغة معروفة
المادة 18 : القسم 1 : اللب والاختصاصات الطبية :
1 ) الطب العام ، علم المداواة ، ) أمراض الدم ، مبحث الدم ، بحث المناعة ، علم المصول »