الباب الثاني — تنظيم المباريات الخاصة بعلم الطب التطبيقي › الفصل الثالث — التبريز
المادة 16
تفتح كل سنتين مباراة وطنية تخصص للمساعدين من الدرجة الثانية الذين لهم سنتان على الاقل من الاقدمية • وللمترشحين ثلاث دورات متتابعة يجب عليهم أن يحضروها ويمنح تمديد سنتين في وظيفة المساعدة من الدرجة الثانية للمترشحين الذين لم يتمكنوا من استنفاد دوراتهم الثلاث
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 69-166 (ج.ر عدد 91 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 16 من المرسوم رقم 66-311 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 المشار اليه أعلاه كما يلى