مرسوم رقم 66-309
· ج.ر عدد 91 لسنة 1966
مرسوم رقم 66 309 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 يتضمن تطبيق الامر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 والمحددة بموجبه شروط تأسيس الحالة المدنية 1384
المادة 6
ان اللجنة المركزية المطلوبة لاعطاء رأيها لوزير الداخلية من ناحية المصادقة على أعمال تأسيس الحالة المدنية تطبيقا للمادة 10 من الامر المشار اليه أعلاه تتألف من :
الكاتب العام للحكومة أو ممثله ، رئيسا ، ممثل عن وزير الداخلية ، ممثل عن وزير المالية والتخطيط ، الثلاثاء 10 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 138 ممثل عن وزير العدل حامل الاختام ،
- ممثل عن الامانة التنفيذية للحزب .