المادة 4
يباشر مندوب الحالة المدنية تسجيل العائلات في سجل أصلي يتخذ في أصلين واحد في كتابة البلدية والآخر يرسل الى كتابة ضبط المجلس القضائي .
تكتب في هذا السجل الاصلي ألقاب وأسماء واعمار ومكان الميلاد لكل الذين يسجلون كما يتضمن جدولا مرتبا حسب الاحرف الهجائية .
المادة ه : ان اللجنة العمالية المطلوبة للنظر في صحة هذه العمليات المتعلقة بتأسيس الحالة المدنية تطبيقا للمادة 9 من الامر رقم 66-307 المؤرخ فى 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 المشار اليه أعلاه تتألف كما يلى :
عامل العمالة أو ممثله ، رئيسا ، وكيل الدولة لدى المحكمة ، قاضي حكم يعين من قبل رئيس المحكمة ، ممثل عن المصالح الخارجية للمنظمة العقارية ومسح الاراضي ،
- ممثل عن الحزب .