مرسوم رقم 66-309
· ج.ر عدد 91 لسنة 1966
مرسوم رقم 66 309 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 يتضمن تطبيق الامر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 والمحددة بموجبه شروط تأسيس الحالة المدنية 1384
المادة 3
ان التعويضات الممنوحة للمندوبين بالحالة المدنية والكتاب وكذا جميع مصاريف الادوات المتعلقة بعمل تأسيس الحالة المدنية تتحملها الدولة .