مرسوم رقم 66-309
· ج.ر عدد 91 لسنة 1966
مرسوم رقم 66 309 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 يتضمن تطبيق الامر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 والمحددة بموجبه شروط تأسيس الحالة المدنية 1384
المادة 2
يختار المندوب للحالة المدنية من بين الموظفين العاملين حاليا فى الحالة المدنية أو من بين الاشخاص الحائزين على درجة في القانون ويمكن مساعدته بكاتب أو عدة كتاب يؤخذون من موظفي البلدية أو يوظفون خصيصا لهذا الغرض .