مرسوم رقم 66-306
· ج.ر عدد 90 لسنة 1966
ملغى
مرسوم رقم 66-306 مؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 اكتوبر سنة 1966 يتعلق بسير المدرسة الوطنية للادارة 1342
الباب الثاني — النظام المالي
المادة 7
تقدم ميزانية المدرسة في شكل ابواب ومواد ان قائمة الميزانية المقترحة من قبل مدير المدرسة يصادق عليها بقرار من الوزير الوصي ووزير المالية والتخطيط موارد المدرسة الادارية