مرسوم رقم 66-306
· ج.ر عدد 90 لسنة 1966
ملغى
مرسوم رقم 66-306 مؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 اكتوبر سنة 1966 يتعلق بسير المدرسة الوطنية للادارة 1342
الباب الثاني — النظام المالي
المادة 6
تقدم ميزانية المدرسة الوطنية للادارة المعدة من قبل مدير المدرسة ، والمدروسة من قبل المراقب المالي الى مجلس الادارة الذي يناقشها فى أجل اقصاه 15 اكتوبر من السنة السابقة للسنة التي وضعت له ، ثم تقدم على الاثر الى موافقة الوزير الوصي ووزير المالية والتخطيط .