الباب الخامس — النظام الداخلي
المادة 53
ان التدابير التأديبية الممكن تطبيقها على التلاميذ هي التالية :
1 ) الانذار من طرف مدير المدرسة ..
2 ) التوبيخ من طرف مدير المدرسة ) الطرد المؤقت مع حرمانه من كل مرتب باستثناء المنح العائلية يقرره المدير بعد رأى مجلس التأديب وذلك لمدة لا يمكن أن تتجاوز خمسة عشر يوما .
4 ) يمكن الطرد النهائي الذى يقرره الوزير المكلف بالوظيفة العمومية بناء على اقتراح مدير المدرسة وبعد استطلاع رأى مجلس التأديب يمكن للمدير في الاحوال الخطيرة والمستعجلة أن يقرر توقيف أحد التلاميذ حتى اتخاذ قرار نهائي .
تدرج المقررات النهائية فى الملف الفردي للتلميذ لا يمكن أن يوظف التلاميذ المطرودون من المدرسة أو يعادوا الى الوظيفة العمومية الا بقرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعنى آخذا بعين الاعتبار الاسباب المبررة للطرد