مرسوم رقم 66-306
· ج.ر عدد 90 لسنة 1966
ملغى
مرسوم رقم 66-306 مؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 اكتوبر سنة 1966 يتعلق بسير المدرسة الوطنية للادارة 1342
الباب الخامس — النظام الداخلي
المادة 51
يلزم الاشخاص الذين يدخلون المكتبة بأن يخضعوا للنظام الخاص بهذه المؤسسة والمحددة من طرف مدير المدرسة .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 71-40 (ج.ر عدد 11 لسنة 1971)