مرسوم رقم 66-306
· ج.ر عدد 90 لسنة 1966
ملغى
مرسوم رقم 66-306 مؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 اكتوبر سنة 1966 يتعلق بسير المدرسة الوطنية للادارة 1342
الباب الخامس — النظام الداخلي
المادة 50
ان الدروس المقدمة في المدرسة والتي توضع تحت تصرف التلاميذ فى شكل ملازم مطبوعة والوثائق الرسمية لا يمكن أن يطالعها هؤلاء الا ضمن الشروط المحددة من طرف مدير المدرسة والتي يمكن أن تكون متنوعة حسب نوع الوثائق أو الدروس أو المادة التي تتناولها
أُلغي بموجب مرسوم رقم 71-40 (ج.ر عدد 11 لسنة 1971)