مرسوم رقم 66-306
· ج.ر عدد 90 لسنة 1966
ملغى
مرسوم رقم 66-306 مؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 اكتوبر سنة 1966 يتعلق بسير المدرسة الوطنية للادارة 1342
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 4
تتكون لجنة الدروس من :
مدير المدرسة الوطنية للادارة ، رئيسا ، مدير الدروس ومدير التدريبات في المدرسة ، أعضاء الهيئة التدريسية في المدرسة ، تجتمع لجنة الدروس بناء على اقتراح مدير المدرسة الوطنية للادارة وتتولى المدرسة نفسها مهمة كتابة اللجنة المادة ه : تعتبر وظيفة مدير المدرسة الوطنية للادارة وظيفة عليا : فهو يمثل المعهد فى الاعمال المدنية ويقوم بتنفيذ مداولات مجلس الادارة .