مرسوم رقم 66-306
· ج.ر عدد 90 لسنة 1966
ملغى
مرسوم رقم 66-306 مؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 اكتوبر سنة 1966 يتعلق بسير المدرسة الوطنية للادارة 1342
الباب الخامس — النظام الداخلي
المادة 43
يستقبل مدير المدرسة مندوبي الفوج دوريا ويجوز ان يستقبل التلاميذ بصورة فردية يعلم التلاميذ بمقررات مدير المدرسة بواسطة اعلانها ، ويمكن استثنائيا تبليغها بصورة فردية ويعتبر التلاميذ مطلعين على المقررات منذ اعلانها كما ذكر .