الباب الخامس — النظام الداخلي
المادة 41
ان التلامذة الذين يثبت نقصهم أو الذين يتكرر تغيبهم لأي سبب كان أو يتمدد يمكن أن يلزموا بمتابعة قسم من برنامج التعليم مناسب مقرر للفوج الموالي .
يمكن لمدير المدرسة بصورة استثنائية أن يسمح بعد استطلاع رأى لجنة الدروس التابعة للمدرسة باعادة سنة دراسية واحدة للتلاميذ المشار اليهم فى المقطع السابق والذين يبررون ذلك بأسباب جدية طبية أو عائلية يمكن أن يقرر لنفس الاسباب الطرد المؤقت أو النهائي بقرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية بناء على اقتراح مدير المدرسة بعد استطلاع رأى لجنة الدروس