مرسوم رقم 66-306
· ج.ر عدد 90 لسنة 1966
ملغى
مرسوم رقم 66-306 مؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 اكتوبر سنة 1966 يتعلق بسير المدرسة الوطنية للادارة 1342
الباب الخامس — النظام الداخلي
المادة 37
يجب على التلاميذ أن يمتثلوا أثناء الدروس أو التدريبات للتعليمات العامة أو الخصوصية التي يصدرها لهم مدير المدرسة .
يخضع التلاميذ أثناء فترة التدريب مباشرة الى مدير ورؤساء المصالح التي تجرى فيها التدريبات وهم ملزمون بصفة خاصة بالمحافظة على السر المهني .
كل اخلال بهذه الواجبات يشكل خطأ تأديبيا بقطع النظر عن تأثير هذا الخطأ على نقط الدروس أو التدريبات .