مرسوم رقم 66-306
· ج.ر عدد 90 لسنة 1966
ملغى
مرسوم رقم 66-306 مؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 اكتوبر سنة 1966 يتعلق بسير المدرسة الوطنية للادارة 1342
الباب الخامس — النظام الداخلي
المادة 35
يخبر التلاميذ عن افتتاح الدروس اما بواسطة استدعاءات فردية واما عن طريق الصحافة • وكل تلميذ لا يتقدم الى المدرسة فى التاريخ المحدد دون أن يقدم مبررات تثبت صحتها يتعرض للطرد بعد انذاره بقرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وذلك بناء على اقتراح من مدير المدرسة .
يلصق في المحلات التابعة للمدرسة جدول أوقات الدروس والمحاضرات النظرية والاعمال التطبيقية وكذا برامج الملتقيات والتدريبات .