الباب الرابع — نظام الدروس
المادة 33
يحصل على دبلوم المدرسة الوطنية للادارة .
التلاميذ المحرزون على معدل عام يساوى او يفوق 10 نقط عند نهاية السنة الرابعة الدراسية . ويختارون على حسب ترتيبهم التعيينات المخصصة لهم في الوظائف الادارية اما التلاميذ الذين لا يحرزون هذا المعدل فيسمح لهم باعادة سنة بقرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية بناء على اقتراح مدير المدرسة وبعد استطلاع رأى لجنة الدروس ولجنة الامتحان ، أو يوضعون من طرف مدير المدرسة تحت تصرف الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ليرتبوا أما في رتبة أدنى مباشرة من التي كان يطلبونها او ان يعادوا الى سلكهم الاصلي .