الباب الرابع — نظام الدروس
المادة 31
تتضمن النقط الدراسية فى السنتين الأولى والثانية على نقط الدروس ، والمحاضرات النظرية والاعمال التطبيقية والتدريبات ، والمواظبة والتقدير العام ، أما في السنتين الثالثة والرابعة فتتضمن النقط الدراسية نقط الدروس والملتقيات والمحاضرات النظرية والاعمال التطبيقية والمواظبة ، والتقدير العام تمنح عن كل من المواد المشار اليها في المقطع السابق نقط من صفر الى 20 .
ان النقط الممنوحة للمواد الاختيارية وبصفة انتقالية للغة العربية الادارية لا تحسب الا عن التى تزيد على 10 .
تمنح النقط الدراسية من طرف الاساتذة المعنيين أما نقط المحاضرات النظرية والاعمال التطبيقية فيمنحها أساتذة المحاضرات والمكلفون بالاعمال التطبيقية على أساس الضوابط العامة المحددة فى أول كل سنة دراسية من طرف مدير المدرسة تمنح نقط التدريبات من طرف لجنة الامتحان التي يعينها مدير المدرسة ، وتتكون بالاضافة اليه من مدير التدريبات ومن أحد أساتذة المدرسة ، ومن أحد كبار الموظفين المعنيين وعند الاقتضاء من احدى الشخصيات التابعة لاحدى الادارات أو المنظمات التي يجرى فيها التدريب .
تمنح نقط الملتقيات من طرف لجنة الامتحان التي يعينها مدير المدرسة . وتتكون بالاضافة اليه من مدير الملتقى ومن احد أساتذة المدرسة ، ومن أحد كبار الموظفين المعنى ، وعند الاقتضاء ، من احدى الشخصيات التابعة لاحدى الادارات والمنظمات المعنية بأعمال الملتقيات .
تمنح نقط المواظبة والتقدير العام من طرف مدير المدرسة.